(٢) روى أحمد ٤/ ٣٩٦ و ٣٩٩ و ٤١٤، وأبو داود (٣) من طريق شعبة، عن أبي التياح الضبعي، عن رجل أسود طويل قَدِمَ مع ابن عَبَّاس، عن أبي موسى مرفوعاً: ((إذا أراد أحدُكم أن يبولَ فليرتدْ لبولِهِ)). وعلَّق الترمذي عقب حديث رقم (٢٠) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يرتاد لبوله مكاناً كما يرتاد منْزِلاً. وقوله: ((فليرتدْ))، أي: يطلب مكاناً ليّناً لئلا يرجع عليه رشاش بَوْله. (٣) أخرج أحمد ٢/ ٣٧٢، ومسلم ١/ ١٥٦ (٢٦٩) (٦٨)، وأبو داود (٢٥)، وأبو يعلى (٦٤٨٣)، وابن خزيمة (٦٧)، وابن حبان (١٤١٥)، والحاكم ١/ ١٨٥ - ١٨٦، والبيهقي ١/ ٩٧، والبغوي (١٩١) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ((اتَّقوا اللَّعَّانين، قالوا: وما اللَّعَّانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلَّى في طريق الناس أو ظلهم)). (٤) أخرج أحمد ١/ ٤١٨ و٤٢٧، والبخاري ١/ ٥١ (١٥٦)، وابن ماجه (٣١٤)، والنسائي ١/ ٣٩ من حديث عبد الله بن مسعود، قال: أتى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الغائطَ فأمَرَني أنْ آتِيْه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: ((هذا ركس)). وروى الترمذي (١٨) من حديث ابن مسعود مرفوعاً: ((لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن)). (٥) الرمة -بالكسر-: هي العظام البالية، والجمع: رِمَم ورِمام. الصحاح ٥/ ١٩٣٧، والنهاية ٢/ ٢٦٧. (٦) انظر: الروايتين والوجهين ٧ / ب، ونقل الجواز عن الميموني، عن الإمام، وقال في عدم الجواز: ((ونقل حنبل أنه لا يجوز وهو اختيار أبي بكر؛ لأنها عبادة تتعلّق بالأحجار، فلم يقم غيرها مقامها، ودليله: رمي الجمار. انتهى)).