انظر: الروايتين والوجهين: ١٣٨/أ، والمغني: ٨/ ٤٧٧، والزركشي: ٣/ ٣٩١. (٢) المنصوص عن أحمد انه ليس برجعة وقال ابن حامد فيه وجهان: أحدهما: هو رجعة والثانية ليس برجعة. فأما اللمس لغير شهوة والنظر لغير شهوة فليس برجعة باتفاق لأنه يحصل مع الزوجة وغيرها. انظر: المقنع: ٢٤٥، والمغني: ٨/ ٤٨٣ - ٤٨٤. (٣) انظر: المقنع ٢٤٥، والمحرر: ٢/ ٨٣، والمغني: ٨/ ٤٨٢. (٤) هما روايتان ذكرهما ابن حامد الأولى: لا تنقضي عدتها حتى تغتسل ولزوجها رجعتها في ذَلِكَ وَهوَ ظاهر كلام الخِرَقِيِّ والثانية: أن العدة تنقضي بمجرد الطهر قبل الغسل وهذه اختارها أبو الخطاب. انظر: المقنع: ٢٤٥، والمغني: ٨/ ٤٧٩. (٥) وظاهر كلام الخِرَقِيِّ أنه كالإصابة في إثبات الرجعة وقال أبو بَكْرٍ: لا رجعة لَهُ عليها إلا أن يصيبها. انظر: المغني: ٨/ ٤٩٣، والزركشي: ٣/ ٣٩. . (٦) انظر: المقنع ٢٤٦، والهادي: ١٩١، والمغني: ٨/ ٤٨٧ - ٤٨٨، والزركشي: ٣/ ٣٩٤. (٧) انظر: الزركشي ٣/ ٣٩٤.