وعلى الرواية الَّتِيْ تقول أن القروء الإطهار فانقضاء عدتها برؤية الدم من الحيضة الثانية. انظر: المغني٩/ ٨٩. (٢) الرواية الأولى عن أخمد أنها الحيض واليه ذهب أصحابنا والرواية الثانية عن أحمد أن القروء الإطهار وَقَالَ القاضي عن أحمد أن الإقراء الحيض وإليه ذهب أصحابنا. انظر: المغني ٩/ ٨٢. (٣) أن العدة لا يحكم بانقضائها بانقضاء الحيضة الثالثة لا بدَّ من الاغتسال وهذا أحدا الروايتين وأنهما عن أحمد واختيار أصحابه الخرقي والقاضي والشريف والشيرازي. والرواية الثانية - تنقضي بانقضاء دمها من الثالثة وان لَمْ تغتسل اختارها أبو الخطاب. انظر: شرح الزَّرْكَشِيّ ٣/ ٤٦١. (٤) في رِوَايَة الأثرم كنت أقول الإطهار وَقَالَ ابن عَبْد البر رجع أحمد إلى أن القرء الإطهار. انظر: المغني ٩/ ٨٢ - ٨٣. (٥) انظر: المحرر في الفقه ٢/ ١٠٦، والمغني ٩/ ٩٩، والزَّرْكَشِيّ ٣/ ٤٦٥. (٦) انظر: المحرر في "الفقه" ٢/ ١٠٥، والمغني ٩/ ٩٢، والزَّرْكَشِيّ ٣/ ٤٦٤.