للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابنِ بنِتِها فَعلَى روايتَينِ (١) إحديهما لاَ يلزم أحدهُما نَفقَةُ الآخرِ والثَّانيةِ يلزمُ الوارِثَ منهُمَا نفقةُ الآخرِ فَأمَا ذَوو الأرحَامِ إذا لم يَكُنْ مَنْ يرثُ بِفَرضٍ وَلا تَعصِيبٍ فَهل يَلزَمُ أحدَهُما نَفقَةُ الأخرِ يُخرجُ على رِوايتَينِ إحداهُما يَلزمُهُ والأُخرى /٣٥٢ظ/ لا يَلزَمهُ (٢)، وقال شيخُنا لا تَختَلِفُ الروايةُ أنهُ لا يَلزمُهُ والصَّحِيحُ مَا ذكرتهُ وإذا فَضَلَ عنْ كِفايِتهِ ما يُنفقُ على وَاحدٍ وَلهُ أبٌ وَأمٌّ جعلَ بينَهمَا وَيحتَمِلُ أن يُقدّمَ الأب ويحتمل أنْ تقدم الأم (٣)، فإنْ كانَ لهُ أبٌ وابنٌ احتملَ أنْ يكونَ الأبُ أحَق واحتملَ أنْ يكونَ الاْبنُ أحقَّ فإنْ كانَ لهُ أبٌ وجَدٌ أو ابنٌ وابنُ ابنٍ فالأَبُ والابنُ أحقُّ بهِ وقالَ شَيخُنا يَحتَمِلُ أنْ يَكونَ أسوء أو هُوَ سَهوٌ لأنَّ أحدَهُما غَيرُ وارِثٍ للآخرِ (٤)، فَإنِ احتَاجَ ولَهُ أقاربُ مُوسرونَ وجَبَتِ النَّفقَةُ عَلَيهِم على قَدرِ ميِراثِهمْ مِنْهُ إلا الأبَ فإنهُ يختَصُّ بِنفَقةِ ولَدِهِ (٥) فَعلَى هَذَا إذا كَانَ لهُ ابنٌ وَبِنتٌ فَالنَّفقَةُ بَينَهُما أثلاثٌ وكَذلِكََ إنْ كَانَ لهُ أمٌّ وجَدٌّ فَإنْ كَانَ لهُ ابنٌ وَجدٌ فعلَى الجدِّ سُدُسُ النفَقةِ وبَاِقيها على الابنِ وَكَذلِكَ القِياسُ في أَبٍ وَابنٍ إلا أنَّ أصحَابنَا ترَكُوا القِياسَ لظاهِرِ الآيةِ (٦)، فإنْ كَانَ له أمٌّ وجَدَةٌ فالنفَقَةُ على الأمّ فإن كَانَ لهُ ثلاثُ أَخواتٍ مُفترِقَاتٍ فَعلَى الأُختِ مِن الأُمِّ خُمسُ النفَقةِ وكَذلِكَ علَى الأُختِ مِنَ الأَبِ وعلى الأختِ من الأبَوينِ ثَلاثُ أخمَاسِ النفَقَةِ (٧)، فإنْ كَانَ لهُ ابنٌ فقيرٌ وأخٌ موسرٌ فلا نفَقَةَ لهُ عليهِمَا وإذا لم ينُفِقْ على وَارِثه مُدَّةً لم يلزمْهُ نَفَقةُ زَوجتِهِ أم لا على روَايَتَين (٨)، وتلزمُ نفقةُ الظئرِ (٩) لمن تَلزَمُهُ نفقةُ الطفلِ (١٠) وإذا أَرادَتِ الأمُّ إرضَاعَ وَلَدِهَا لم يكنْ لزوجِهَا منَعُهَا وإنِ امتَنعَتْ مِنْ إرضاعِهِ لَم تجُبرْ عَلى ذَلِكَ إلا أنْ تدعُو لضَرورةٍ وإنْ طَلَبتِ الأجرةَ فَلَهَا ذَلِكَ وإنْ كَانَ تُرضعهُ بغيرِ عِوضٍ فهيَ أحَقُ بِرَضَاعهِ بأجرةِ المثلِ ولا تَجِبُ أُجرةُ الظئرِ لما زادَ عَلى الحولينِ، ولا تَجبُ نَفقَةُ الأقَارِبِ مَعَ اْختلافِ الدِّين وقالِ شَيخُنَا في


(١) الروايتين والوجهين ١٥٨/أ، والشرح الكبير ٩/ ٢٧٨.
(٢) الروايتين والوجهين ١٥٨/أ، والشرح الكبير ٩/ ٢٧٩ - ٢٨٠، والمحرر ٢/ ١١٧، وشرح الزركشي ٣/ ٥١٢.
(٣) انظر: المحرر ٢/ ١١٨، والشرح الكبير ٩/ ٢٨١.
(٤) انظر: المحرر ٢/ ١١٨، والشرح الكبير ٩/ ٢٨٧ - ٢٨٩، وشرح الزركشي ٣/ ٥١٣.
(٥) انظر: الشرح الكَبِير ٩/ ٢٨٥، وشرح الزركشي ٣/ ٥١٣.
(٦) انظر: المحرر ٢/ ١١٨، والشرح الكبير ٩/ ٢٨٢، وشرح الزركشي ٣/ ٥١٣.
(٧) انظر: الشرح الكبير ٩/ ٢٨٢، وشرح الزركشي ٣/ ٥١٣.
(٨) انظر: المقنع: ٢٧٠، والشرح الكبير ٩/ ٢٨٤، وشَرْح الزركشي ٣/ ٥١٣.
(٩) الظئر: المرضعة لغير ولدها.
(١٠) انظر: المغني ٩/ ٢٩٧، والشرح الكبير ٩/ ٢٩٧، والمحرر ٢/ ١١٩، وشرح الزركشي ٣/ ٥٢٥.

<<  <   >  >>