(٢) اختلف الرواية عَن أحمد فِي الَّذِي يأتي البهمية ففي إحدى الروايتين يدرأ عنه الحد ويعزر، وهذا منصوص أحمد فِي رِوَايَة ابْن منصور، ونقل عَنْهُ حَنْبل حده كحد الزاني. انظر: الروايتين والوجهين ١٧٥ /ب، وشرح الزركشي ٤/ ٤٠. (٣) نَصَّ الخرقي عَلَى التأديب لا التخريب. انظر: شرح الزركشي ٤/ ٤٠. (٤) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ٣/ ١٠٨٤ - ١٠٨٥، والروايتين والوجهين ١٧٥/ب و١٧٦/أ، ومجموع الفتاوى ٣٤/ ١١٣. (٥) في المخطوط (يجلد). (٦) وهذا قول أكثر أهل العلم؛ لأن الإختلاف فِي إباحة الوطء فِيهِ شبهة الحدود بالشبهات، قَالَ ابْن المنذر: ((أجمع كل من نحفظ عَنْهُ من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهة)). انظر: الإجماع: ١١٣، والمغنى ١٠/ ١٥٥، والمحرر فِي الفقه ٢/ ١٥٣.