(٢) اختلفت الرواية عَن أحمد فِي قدر النصاب الَّذِي يجب القطع بسرقته فروى عَنْهُ أبو اسحاق الجوزجاني أَنَّهُ ربع دينار من الذهب، أو ثَلاَثَة دراهم من الورق أو ماقيمته ثَلاَثَة دراهم من غيرهما. وعنه أن الأصل الورق ويقوم الذهب بِهِ، فإن نقص ربع دينار عَن ثَلاَثَة دراهم لَمْ يقطع سارقه. انظر مسائل الامام أحمد (رِوَايَة أبنه عَبْد الله) ٣/ ١٢٨٦ (١٧٨٧)، ومسائل أحمد (برواية ابْن هانيء) ٢/ ٨٩ (١٥٦١)، والمغني ١٠/ ٢٤٢. (٣) فِي الأصل بدون كلمة " القطع " فأثبتناها لإتمام الكلام والفائدة. (٤) وذلك لأن النصاب أحد شرطي القطع، فاذا اشترك الجماعة فِيهِ، كانوا كالواحد قياساً عَلَى هتك الحرز، ولأن سرقة النصاب فعل يوجب القطع، فاستوى فِيهِ الواحد والجماعة كالقصاص، وبدون تفرق بَيْن كون المسروق ثقيلا يترك الجماعة فِي حمله وبين أن يخرج كل واحد مِنْهُ جزءاً ونص أحمد عَلَى هَذَا. انظر: المغني ١٠/ ٢٩٥ - ٢٩٦، والمحرر فِي الفقه ٢/ ١٥٧.