(٢) الأول: لا يجوز؛ لأنه لا يحل أخذ مالهم لكونه معصوما بالإسلام، وانما أبيح قتالهم لردهم إلى الطاعة يبقى المال على العصمة كمال قاطع الطريق الا أن تدعو ضرورة فيجوز كما يجوز أكل مال الغير في المخمصة. والوجه الثاني: يجوز قياسا على أسلحة الكفار. الشرح الكبير ١٠/ ٥٨، والأنصاف ١٠/ ٣١٤. (٣) لأن فيه كسر البغاة. الشرح الكبير ١٠/ ٦٠ وقال المرداوي في الإنصاف ١٠/ ٣١٥: ((الصواب النظر إلى ما هو أصلح من الإمساك والإرسال)). (٤) انظر: المغني ١٠/ ٦١، والإنصاف ١٠/ ٣١٥. (٥) أما إذا كان بغير بينة ففيه وجهان: الأول: لا يقبل قوله. وهو المذهب. الثاني: يقبل قوله مع يمينه. الإنصاف ١٠/ ٣١١. (٦) الأول: لا يقبل. الثاني: يقبل مع يمينه. انظر: المحرر ٢/ ١٦٦، والإنصاف ١٠/ ٣١٨.