(٢) الأولى: ما دام يتوب يستتاب، نقلها عن الأمام أحمد: إسحاق بن منصور الثانية: نقل عبد الملك بن عبد الحميد أنه سأل أبا عبد الله: ما تقول في من خرج من الإسلام إلى الكفر ثم قال: قد تبت تقبل توبته؟ قال لي: نعم. قلت: فأن عاد آنفا، قال: قد تبت تقبل توبته؟ قال: نعم، قلت: فإذا فعل ذلك أبدا يؤخذ ويقول: قد تبت. قال: ما يعجبني هذا إلا آمن أن يكون هذا يتلعب بالإسلام يقتل. أحكام أهل الملل: ٤٢١ - ٤٢٢ (١٢١٦، ١٢١٧). (٣) الأولى: يقتل ولا يستتاب. نقلها عن الأمام أحمد حنبل، وأبو الحارث، والميموني وأبن منصور. وجهها أن الزنديق من عادته أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويدعو إليه في السر ويسعى في الأرض فساداً فأذا كان هذا معلوما من حاله لم يقبل قوله: أنه تاب. والثانية: أنها تقبل. نقلها عنه عبد الله، وأبو طالب، وإسحاق بن إبراهيم بن هاني. ووجهها أن المنافقين كانوا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يظهرون الإسلام ويسرون الكفر، ومع هذا فأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقتلهم كذلك الزنديق. انظر: مسائل عبد الله ٣/ ١٢٨٩ (١٧٩٠)، ومسائل ابن هاني ٢/ ٩٣ (١٥٧٩)، وأحكام أهل الملل: ٤٥٩ - ٤٦١ (١٣٣٣ - ١٣٣٩)، والروايتين والوجهين ١٧٢/ ب -١٧٣/أ. (٤) نقل عن الإمام أحمد يعقوب بن بختان: الزنديق والساحر كيف تقبل توبتهما وهي اختيار أبي بكر والشريف وابن البنا. انظر: الروايتين والوجهين ١٧٢/ب. وشرح الزركشي ٤/ ٨. (٥) نقل حنبل عن الأمام أحمد أنه كالمرتد يستتاب وهي ظاهر كلام الخرقي. انظر: الروايتين والوجهين ١٧٢/ ب، وشرح الزركشي ٤/ ٨. وانظر: مسائل عبد الله ٣/ ١٢٧٩ (١٧٧٧)، ومسائل ابن هاني ٢/ ٩٣ (١٥٧٨)، أحكام أهل الملل: ٤٦٤ - ٤٦٨ (١٣٤٩ - ١٣٦٣)، وشرح الزركشي ٤/ ٨٠٧.