(٢) انظر: المغني ١١/ ١٧٤، والشرح الكبير ١١/ ١٨٥، وشرح الزركشي ٤/ ٣٣٠ (٣) ورد في الأصل بعد: ((في الجميع)) ((فأما الجميع)) وهي زيادة لا علاقة لها بما قبلها ولا بما بعدها. (٤) قال أحمد: إذ الكفارة لا ترفع إثمها ولا تمحو ما حصل بها. انظر: الروايتين والوجهين (٢٠١/ب)، والمغني ١١/ ١٧٧، والشرح الكبير ١١/ ١٨٠، كشاف القناع ٦/ ٢٣٢. (٥) لا يجب فيها كفارة عليه؛ لأن الذي أتى به أعظم من أن تكون فيه الكفارة. انظر: الروايتين والوجهين ٢٠١/ب، والمقنع: ٣١٥، والمغني ١١/ ١٧٧، والكافي ٤/ ٣٧٤، والشرح الكبير ١١/ ١٨٠، وشرح الزركشي ٤/ ٣٣٢. (٦) كلمة طمست في الأصل. (٧) انظر الروايتين والوجهين (٢٠٢/أ). (٨) هذا ظاهر المذهب، انظر: الروايتين والوجهين (٢٠١ - ٢٠٢/ب-أ)، والمغني ١١/ ١٧٩، والكافي ٤/ ٣٧٤، والشرح الكبير ١١/ ١٨٣، وشرح الزركشي ٤/ ٣٣٤.