(٢) لا فرق في ذَلِكَ بَيْنَ المُسْلِم والكافر، وَهُوَ ظاهر كلام الخرفي، وَهُوَ أحد الوَجْهَيْنِ.انظر: شرح الزَّرْكَشِيّ ٤/ ٤٥٦.(٣) فِيهِ وَجْهَانِ أحدهما: لا يجوز، لأن في تلقينه مَا يثبت حقه بِهِ، أشبه الحجة. والثَّانِي يجوز إلا أَنَّهُ لا ضرر عَلَى الآخر في تصحيح دعواه الكافي ٤/ ٤٥٦.(٤) لأَنَّهُ منهي عَنْهُ، والنهي يَقْتَضِي فساد المنهي عَنْهُ، وَقِيلَ، إنما يمنع الغضب الحكم قَبْلَ أن يتضح حكم المسألة، لأَنَّهُ يشغله عن استيضاح الحق. الكافي ٤/ ٤٤٢، وانظر: المغني ١١/ ٣٩٥، والشرح الكبير ١١/ ٤٠٢، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٤/ ٤٤٢، وكشاف القناع ٦/ ٣١٠.(٥) زيادة يقتضيها السياق. وانظر: الهادي: ٢٥٣، والمقنع: ٣٢٨.(٦) في الأصل: ((يجوز لَهُ حضور لَهُ حضور الولائم)).(٧) زيادة من عندنا ليستقيم بِهَا السياق، انظر: الهادي: ٢٥٣.(٨) طمست في الأصل، انظر: المقنع: ٣٢٨.(٩) في الأصل ((المريضي)).(١٠) انظر: المغني ١١/ ٤٨٣، والكافي ٤/ ٤٣٩ - ٤٤٠، والشرح الكبير ١١/ ٤٠٨.(١١) في الأصل ((يناد)).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute