(٢) أحدهما يحبس كَمَا لَوْ جهل عدالة الشهود، والثَّانِي لا يحبس؛ لأن البينة لَمْ تتم. الكافي ٤/ ٤٦٤.انظر: الشرح الكبير ١١/ ٤٥٢.(٣) قَالَ صاحب الكافي: يهمل ثلاثة أيام؛ لأنها قريبة، وَلاَ يهمل أكثر مِنْها لأَنَّهُ كَثِيْر. الكافي ٤/ ٤٦٠. انظر: المحرر ٢/ ٢٠٩، الشرح الكبير ١١/ ٤٣٢.(٤) احدهما: لايستحلفه لأَنَّهُ أقام البينة فلم يستحلفه كَمَا لَوْ كَانَ خصمه حاضراً. والثانية يستحلفه لأَنَّهُ يَجِبُ الاحتياط ويحتمل ان يَكُون قَدْ قضاه أو أبرأه أو غَيْر ذَلِكَ.انظر: المغني ١١/ ٤٨٦، والكافي ٤/ ٤٦٧، والمحرر ٢/ ٢١٠.(٥) نقل أبو طالب: يسمع ولكن لا يحكم عَلَيْهِ حَتَّى يحضر وَهُوَ الأصح. المحرر ٢/ ٢١٠.انظر: المغني ١١/ ٤٨٧، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٤/ ٤٦٤ - ٤٦٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute