(٢) وردت في الأصل ((الصلاع)).(٣) في الأصل: ((يشهَدَا)).(٤) انظر: المغني ١٢/ ٦، والشرح الكبير ١٢/ ٦٦، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٤/ ٥٠٠ - ٥٠١.(٥) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ ٢١٥/أ، والهادي: ٢٧٠، والمغني ١٢/ ٧، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٤/ ٤٧٧.(٦) نقل عدم الجواز عن الإِمَام أحمد -رَحِمَهُ اللهُ - حرب، والميموني، وابن منصور. وهذه الرِّوَايَة الأشهر وعليها اختيار أصحابه. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ: ٢١٥/ب، والمغني ١٢/ ٢٧، والكافي ٤/ ٥٢١، والمقنع: ٣٤٦، والمحرر ٢/ ٢٨٣، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٤/ ٤٨٦.ونقل عَنْهُ ابن إِبْرَاهِيم: جواز شهادة الصبي إذَا كَانَ ابن عَشْر سنين أو أثنتي عشرة سنة. وَقَالَ ابن حامد فعلى هذِهِ الرِّوَايَة تقبل شهادتهم في غَيْر الحدود والقصاص كالعبيد. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ ٢١٥/ب، والمغني ١٢/ ٢٧ والمقنع: ٣٤٦، والمحرر ٢/ ٢٨٤، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٤/ ٤٨٧.(٧) نقلها عن الإِمَام أحمد -رَحِمَهُ اللهُ- حَنْبَل. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ ٢١٥/ب، والمغني ١٢/ ٢٧، والكافي ٤/ ٥٢١، والمحرر ٢/ ٢٨٤، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٤/ ٤٨٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute