(٢) انظر: المغني ١٢/ ٣٤، والكافي ٤/ ٥٢٣، والشرح الكبير ١٢/ ٤٧، والزركشي ٤/ ٤٩٢.(٣) نقل المروذي ومهنَّا وحنبل: لاتقبل شهادة الوالد لولده وان سفل وكذَلِكَ الوالدة، ولا الولد لوالده وان علا كالجد ولا لوالدته وإن علت كالجدة. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين: ٢١٧/أ، والمقنع: ٣٤٨، والمغني ١٢/ ٦٤، والشرح الكبير ١٢/ ٧١.(٤) نقل بَكْر بن مُحَمَّد عن الإِمَام أَحْمَد: يحق شهادة كُلّ واحد مِنْهُمَا لصاحبه فِيْمَا لا يجر نفعاً إِليهِ في الغالب. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ: ٢١٧/ أ.ورَوَى أيضاً عن الإمام أحمد أنه تجوز شهادة الابن لأبيه وَلاَتجوز شهادة الأب لابنه، لأن مال الابن لأبيه ومال الأب لا يضاف إلى ابنه. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ ٢١٧/أ، والمقنع: ٣٤٨، وعن الإِمَام رِوَايَة أخرى هِيَ: تقبل شهادة الولد لوالده ولاتقبل شهادة الوالد لولده. انظر المقنع: ٣٤٨، والمغني ١٢/ ٦٥، والشرح الكبير ١٢/ ٧١، والمغني ١٢/ ٦٥ - ٦٦، والشرح الكبير ١٢/ ٧٢.(٥) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ ٢١٧/ ب، والمقنع: ٣٤٨، والمغني ١٢/ ٦٦، والشرح الكبير ١٢/ ٧٢.(٦) انظر: الروايتين والوجهين ٢١٧/ب، والمغني ١٢/ ٦٦، والشرح الكبير١٢/ ٧٣.(٧) انظر: المقنع: ٣٤٨، والمغني ١٢/ ٦٨، والشرح الكبير ١٢/ ٧٣، والزَّرْكَشِيّ ٤/ ٤٩٩.(٨) انظر: المغني ١٢/ ٦٨، والشرح الكبير ١٢/ ٧٣، والزَّرْكَشِيّ ٤/ ٤٩٩.(٩) انظر: الهادي: ٢٧٠، والمحرر ٢/ ٢٩٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute