للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثانيةُ: يُصرفُ وَلاءهُم في رِقابِ يُشتَرونَ فَيُعتَقونَ (١). وإنْ كَاتَبَ عَبداً فَأدَّى إلى السيدِ فَولاءهُ لِلسَّيدِ، وإنْ أدَّى إلى وَرَثتِهِ فَعَلى رِوايَتينِ:

إحداهُما: يَكونُ الولاءُ لِمَنْ أدَّى إليهِ (٢)، فإنْ أدَّى البَعضُ إلى السيدِ والبَعضُ إلى الوَرثَةِ فَالولاءُ بَينَهُما عَلَى ذَلِكَ (٣)، وإذا مَاتَ عَن أمِّ وَلدِهِ عُتقتْ عليهِ مِن رأسِ المالِ ووَلاؤُها لَهُ وَلعَصَبتِهِ مِن بَعدِهِ، وإذا عَتقَ الإنسانُ عَبداً يُباينُهُ في دِينِهِ فَلهُ وَلاؤُهُ وَهلْ يَرثُ بِهِ؟ عَلَى رِوايَتينِ:

إحداهُما: يَرثُ بِهِ (٤). والثَّانيةُ: لا يَرِثُ (٥)، كالنَّسبِ هُو ثَابتٌ ولا يَرثُ بِهِ مَعَ اختِلافِ الدِّينِ وَبيانُ ذَلكَ إذا أعتَقَ الكافِرُ عَبداً مُسلِماً ثُم مَاتَ المُعتِقُ وتَرَكَ مالاً وابنُ مَولاهُ كَافرٌ وعُمُّ مَولاهُ مُسلمٌ فَعَلى الروايةِ الأولَةِ المَالُ لابنِ مَولاهُ (٦)، وَعَلى الثَّانِيةِ: المَالُ لِعَمِّ مَولاهُ (٧). وإذا مَاتَ السَّيدُ قَبلَ المُعتِقِ وخَلَّفَ وَرثةً فَولاءُ العَبدِ باقٍ لِلسيدِ لا يَرثُهُ الورَثةُ /٤٩٢ ظ/ وإنِّما يُورَّثونَ بِهِ كالنَّسبِ، وإذا مَاتَ المُعتِقُ بَعدَ السيدِ فَمَالُهُ لأقرَبِ عَصَبَاتِ السيدِ على ما بيَّنا مِن أقربِ العَصباتِ في مَسائلَ الصُّلبِ، وإذا مَاتَ وخلَّفَ ابنُ سَيدِهِ وابنَ ابنِ سَيدِهِ فالمَالُ لابنِ السَيدِ، وهَذا مَعنى قَولُهم الوَلاءُ لِلكَبيرِ وَنَقلَ حَنبلٌ أنَّ الولاءَ مَورُوثٌ كَما يُوَّرثُ المَالُ إلا أنه تَرثُهُ العَصباتُ دُونَ غَيرِهِمْ (٨)، فإذا مَاتَ المَولى عَنِ ابنَينِ فَماتَ أحدُ الابنَينِ عَنِ ابنٍ ثُم مَاتَ العَبدُ المُعتقُ كَانَ مَالُهُ بَينَ ابنِ المَولَى وابنِ ابنِهِ نِصفَينِ (٩)، والأول أصحُّ. ولا يَرثُ النِساءَ مِن الولاءِ إلا مَا أعتَقْنَ أو أعَتَقَ مَن أعتَقْنَ. وَنَقَلَ الخِرَقي عَنهُ في ابنِهِ المَولى خَاصَّةً أنَّها تَرِثُ مَعَ أخِيها (١٠).


(١) انظر: المغني ٧/ ٢٤٥ - ٢٤٧، والمحرر ١/ ٤١٦١، والشرح الكبير ٧/ ٢٤٩، وشرح الزركشي ٣/ ٦٤، والإنصاف ٧/ ٣٧٧ - ٣٧٨.
(٢) انظر: المحرر ١/ ٤١٦، والشرح الكبير ٧/ ٢٤٧، والإنصاف ٧/ ٣٧٥.
(٣) انظر: المحرر ١/ ٤١٦، والشرح الكبير ٧/ ٢٤٧، والإنصاف ٧/ ٣٧٥.
(٤) انظر: الإنصاف ٧/ ٣٨٣ - ٣٨٤، والمغني ٧/ ٢٤٠ - ٢٤١، والشرح الكبير ٧/ ٢٥٣ - ٢٥٤، وشرح الزركشي ٣/ ٥٥.
(٥) قال في الخلاصة: لا يرث به على الأصح، وصححه في التصحيح. انظر: الإنصاف ٧/ ٣٨٤٠، والمغني ... ٧/ ٢٤٠ - ٢٤١، والشرح الكبير٧/ ٢٥٣ - ٢٥٤، وشرح الزركشي ٣/ ٥٥.
(٦) انظر: الإنصاف ٧/ ٣٨٤.
(٧) انظر: الإنصاف ٧/ ٣٨٤.
(٨) انظر: المغني ٧/ ٢٤٤، والروايتين والوجهين ١٠٤/ب، والشرح الكبير ٧/ ٢٦١، والإنصاف ٧/ ٣٨٨.
(٩) انظر: الروايتين والوجهين ١٠٤/ب، والإنصاف ٧/ ٣٨٧.
(١٠) انظر: شرح الزركشي ٣/ ٧٠ - ٧١. وانظر: المغني ٧/ ٢٦٤، والروايتين والوجهين ١٠٥/أ، والشرح الكبير ٧/ ٢٥٥، والإنصاف ٧/ ٣٨٤ - ٣٨٥.

<<  <   >  >>