(٢) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين (١٣/ب). (٣) اختلف في المقصود بالصلاة الوسطى، في قوله تَعَالَى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} (البقرة: ٢٣٨)، فمنهم من قَالَ هِيَ العصر، ومنهم من قَالَ هِيَ الظهر، ومنهم من قَالَ هِيَ المغرب، وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ. انظر: تفسير الطبري ٢/ ٥٥٣ - ٥٦٨، والدر المنثور في التفسير بالمأثور ١/ ٧١٩ - ٧٢٩. (٤) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ١٣ / ب. (٥) قَالَ البَغَوِيّ في التهذيب ٢/ ٦: ((وأبين آيةٍ في المواقيت في القُرْآن قوله عز وجل: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ} (الروم: ١٧) إلى آخر الآيتين. قوله: ((سبحان الله)) أي: سبّحوا الله؛ يعني: صلُّوا لله، ((حِيْنَ تُمْسُونَ)) أراد: صلاة المغرب والعشاء. ((وحِيْنَ تُصْبِحُونَ)): صلاة الصبح، ((وعشياً)): صلاة العصر، {وحِيْنَ تُظْهِرُونَ} (الروم: ١٨) صلاة الظهر)). ورُوِيَ عن عَبْد الله بن عَمْرو بن العاص، عن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((وقت الظُّهر إذَا زالت الشمس، كَانَ ظل الرجل كطوله، مَا لَمْ يحضر العصر. ووقت العصر مَا لَمْ تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب مَا لَمْ يغب الشفق. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مَا لَمْ تطلع الشمس)). أخرجه مُسْلِم ٢/ ١٠٥ (٦١١) (١٧٣)، وأحمد ٢/ ٢١٠، وأبو دَاوُد الطَيَالِسِيّ: (٢٢٤٩)، وأبو دَاوُد (٣٩٦).