(٢) فَقَدْ رُوِيَ عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيّ أنه قَالَ: نهى رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، وعن بيعتين، ... ، واللبستين: اشتمال الصماء ... الخ. أخرجه البُخَارِيّ ٧/ ١٩٠ (٥٨٢٠)، وأحمد ٣/ ٦ و١٣ و٤٦، وَالنَّسَائِيّ ٨/ ٢١٠. واشتمال الصماء: هُوَ أن يلتوي في ثوب واحدٍ، ولا يَكُون لَهُ من أين يخرج يديه؛ إلا من أسفله، انظر: القوانين الفقية: ٥٩، والمعجم الوسيط ١/ ٤٩٥، وانظر: فتح الباري ١/ ٤٧٧ في اختلاف أهل اللغة والفقهاء في التعريف. (٣) انظر: المقنع: ٢٥، والمغني ١/ ٦٢٢ وجاء فِيهِ: ((واختلف في تفسير اشتمال الصماء، فَقَالَ بَعْض أصحابنا: هُوَ أن يضطبع بالثوب، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غيره ... وروى حَنْبَل عن أحمد في اشتمال الصماء: أن يضطبع الرجل بالثوب ولا إزار عَلَيْهِ، فيبدو شقه وعورته))، وانظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٢٥/ب. (٤) الزّنّار: هُوَ خيط دقيق يشد بِهِ الوسط، تستعمله النصارى والمجوس، مأخوذ من تزنر الشيء إذَا دق، انظر: التاج ١١/ ٤٥٢ (زنر)، وجاء في المغني ١/ ٦٢٤: أن شد الزنار في الصَّلاَة عَلَى رِوَايَتَيْنِ: الأولى: يكره، والثانية: قَالَ [أحمد]: لا بأس. (٥) فعن أبي هُرَيْرَة: أن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُغَطِّي الرَّجُلُ فَاهُ. أخرجه أبو دَاوُد (٦٤٣)، وابن ماجه (٩٦٦)، والبيهقي ٢/ ٢٤٨. (٦) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٢٥/ب.