صلي على «عزة» الرحمن وابنتها ليلى وصلي على جاراتها الأخر
فمحمول على أنه جعل ابنتها جارة لها لتكون الأخر من جنسها، ولولا هذا التقدير لما جاز أن يعقب ذكر البنت بالجارات، بل كان يقول: وصلى على بناتها الأخر.
ــ
وفي «الدر المصون» أن هذا غير متفق عليه، إلا أنه يرد على «الزمخشري» أن آخرين صفة لموصوف محذوف، والصفة لا تقوم مقام موصوفها إلا إذا كانت خاصة نحو مررت بكاتب، أو إذا دل الدليل على تعيين الموصوف، وهنا ليست بخاصة فلا بد أن يكون من جنس الأول لتدل على المحذوف.
وقال «ابن يسعون» و «الصقلي» وجماعة: إن العرب لا تقول مررت برجلين وآخر؛ لأنه يقابل آخر ما كان من جنسه تثنية وجمعاً وإفراداً، وقال «ابن هشام» في تذكرته- ومن خطه نقلت هذا-: غير صحيح لقول «ربيعة بن مكدم»:
(ولقد شفعتهما بآخر ثالث ... وأبى الفرار إلى الغداة تكرمي)