للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وألاّ يكلفوا بإيواء ضيف أو تؤخذ منهم ثياب أو دواجن أو أطعمة أو ماشية أو غيرها دون إرادتهم "١٦".

وأنه إذا دخل نصراني منزل مسلم قهراً عنه، عوقب على فعله "١٧".

وأنه فيما يتعلق بشئون الميراث، يحتفظ المسلمون بنظمهم، ويحتكمون إلى فقهائهم وفقاً لسنن المسلمين "١٨".

وأنه يحق لسائر سكان غرناطة والبشرات وغيرهما الداخلين في هذا العهد، الذين يعلنون الولاء لجلالتهما، في ظرف ثلاثين يوماً من التسليم، أن يتمتعوا بالإعفاءات الممنوحة، مدى السنوات الثلاث "١٩".

وأنه يبقى دخل الجوامع والهيئات الدينية أو أية أشياء أخرى مرصودة على الخير، وكذا دخل المدارس متروكاً لنظر الفقهاء، وألاّ يتدخل جلالتهما بأية صورة، في شأن هذه الصدقات، أو يأمران بأخذها في أي وقت "٢٠".

وأنه لا يؤخذ أي مسلم بذنب ارتكبه شخص آخر، فلا يؤخذ والد بذنب ولده، أو ولد بذنب والده، أو أخ بذنب أخيه، أو ولد عم بذنب ولد عمه، ولا يُعاقَب إلاّ مَن ارتكب الجرم "٢١".

وأنه إذا كان مسلم أسيراً، وفرّ إلى مدينة غرناطة أو البيازين أو أرباضهما أو غيرها، فإنه يعتبر حراً، ولا يسمح لأحدٍ بمطاردته إلاّ إذا كان من العبيد أو من الجزائر"٢٤".

وألاّ يدفع المسلمون الضرائب أكثر مما كانوا يدفعون لملوكهم المسلمين "٢٥".

وأنه يحق لسكان غرناطة والبيازين والبشرات وغيرها، ممن عبروا إلى المغرب، أن يعودوا خلال الأعوام الثلاثة التالية، وأن يتمتعوا بكل ما في هذا الاتفاق "٢٨".

وأنه يحق لتجار غرناطة وأرياضها والبشرات وسائر أراضيها، أن يتعاملوا في سلعهم آمنين، عابرين إلى المغرب وعائدين، كما يحق لهم دخول النواحي التابعة لجلالتيهما، وألاّ يدفعوا من الضرائب سوى التي يدفعها

<<  <  ج: ص:  >  >>