وإنه إذا كان أحد من النصارى - ذكراً أو أنثى - اعتنق الإسلام، فلا يحق لإنسان أن يهدّده أو يؤذيه بأية صورة، ومَن فعل ذلك يُعاقَب "٣٠".
وأنه إذا كان مسلم قد تزوج بنصرانية واعتنقت الإسلام، فلا ترغم على العودة إلى النصرانية، بل تُسئل في ذلك أمام المسلمين والنصارى، وألاّ يرغم أولاد الروميات ذكوراً أو إناثاً، على اعتناق النصرانية "٣١".
وأنه لا يرغم مسلم ولا مسلمة قط على اعتناق النصرانية "٣٢".
وأنه إذا شاءت مسلمة متزوجة أو أرملة أو بكر اعتناق النصرانية بدافع الحب، فلا يقبل ذلك حتى تسئل وتوعظ وفقاً للقانون. وإذا كانت قد استولت خلسة على حلي أو غيرها من دار أهلها أو أي شىءٍ آخر، فإنها تردّ لصاحبها، وتتخذ الإجراءات ضد المسئول "٣٣".
وألاّ يطلب الملكان، أو يسمحا بأن يطلب إلى الملك المذكور مولاي أبي عبد الله، أو خدمه، أو أحد من أهل غرناطة أو البيازين وأرباضهما والبشرات وغيرها، من الداخلة في هذا العهد، بأن يردّوا ما أخذوه أيام الحرب من النصارى أو المدجّنين، من الخيل أو الماشية أو الثياب أو الفضة أو الذهب أو غيرها، أو من الأشياء المزروعة، ولا يحق لأحد يعلم بشيءٍ من ذلك أن يطالب به "٣٤".
وألاّ يطلب إلى أي مسلم، يكون قد هدّد أو جرح أو قتل أسيراً أو أسيرة نصرانية، ليس أو ليست في حوزته، ردّه أو ردّها الآن أو فيما بعد "٣٥".
وألاّ يدفع عن الأملاك والأراضي السلطانية، بعد انتهاء السنوات الثلاث الحرّة، من الضرائب إلاّ وفقاً لقيمتها، وعلى مثل الأراضي العادية "٣٦".
وأن يطبق ذلك أيضاً على أملاك الفرسان والقادة المسلمين، فلا يدفع أكثر عن الأملاك العادية "٣٧".
وأن يتمتع يهود من أهل غرناطة والبيازين وأرباضهما، والأراضي التابعة لها، بما في هذا العهد من الامتيازات، وأن يسمح لهم بالعبور إلى المغرب