للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كبيرة (١)، وقيل: "كلُّ ما نهى من أوّل السُّورة (٢) إلى ههنا (٣) من الكبائر" (٤).

وهذا التحديد ليس له دليل ولا وجه له؛ لأن هناك نصوص صحيحة ذكرها النبي - صلى الله عليه وسلم - وعدَّها من الكبائر، مثل: حديث السبع الموبقات عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هنَّ قال: «الشِّرك بالله، والسِّحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» (٥).

قال ابن كثير - رحمه الله -: "فالنص على هذه السبع بأنهن كبائر لا ينفي ما عداهن، إلا عند من يقول بمفهوم اللقب (٦)، وهو ضعيف عند عدم القرينة، ولا سيِّما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم" (٧).

وسبب حصر هذه السبع والتنصيص عليها؛ لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها لا سيِّما فيما كانت عليه الجاهلية (٨).


(١) البحر المديد ١/ ٤٥٩.
(٢) سورة النساء.
(٣) إلى قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا}، سورة النساء: ٣١.
(٤) درج الدرر في تفسير الآي والسور ١/ ٤٨٣.
(٥) أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} ٥/ ٣٩٣، رقم ٢٧٦٦.
(٦) مفهوم اللقب: هو تخصيص اسم بحكم، وهو حجة عند مالك وأحمد، وأنكره الأكثر، ينظر: شرح الكوكب المنير، ص ٤٥٧، المدخل، لابن بدران ١/ ٣٠٨.
(٧) تفسير القرآن العظيم ٢/ ٢٧٢.
(٨) ينظر: شرح النووي على مسلم ٢/ ٢٧٠، الزواجر عن اقتراف الكبائر ١/ ١٤، لوامع الأنوار البهية ١/ ٣٦٧.

<<  <   >  >>