الردة فابتداء المدة من حين رجوع المرتد منهما إلى الإسلام فإن طرأت الردة في أثناء المدة انقطعت وحرم الوطء فإذا عاد إلى الإسلام استؤنفت المدة سواء كان الردة منهما أو من أحدهما وكذلك إن أسلم أحد الزوجين الكافرين وإن طلقها في أثناء المدة أو انقضت عدة الرجعية انقطعت المدة فإن عاد فتزوجها وقد بقي من المدة أكثر من أربعة أشهر عاد حكمه وإن كان الطلاق رجعيا ولم تنقض المدة بنت فإن راجعها بنت أيضا وإن آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها ثم أعتقها وتزوجها أو كان المولى عبدا فاشترته امرأته ثم أعتقته ثم تزوجته عاد الإيلاء وإن انقضت المدة وبها عذر يمنع الوطء لم تملك طلب الفيئة ولا المطالبة بالطلاق وتتأخر المطالبة إلى حين زواله وإن كان العذر به وهو مما يعجز به عن الوطء من مرض أو حبس يعذر فيه أو غيره لزمه أن يفئ بلسانه في الحال فيقول متى قدرت جامعتك وإن كان محبوسا بحق يمكنه أداؤه طولب بالفيئة لأنه قادر عليها بأداء ما عليه فإن لم يفعل أمر بالطلاق وإن كان عاجزا عن أدائه أو حبس ظلما أمر بفيئة المعذور ومتى زال عذره وقدر على الفيئة وطولب بها لزمه إن حل الوطء فإن لم يفعل أمر بالطلاق وإن كان غائبا لا يمكنه القدوم لخوف أو نحوه فاء فيئة المعذور وإن أمكنها القدوم فلها إن توكل من يطالبه بالمسير إليها أو حملها إليه أو الطلاق وإن كان مظاهر لم يؤمر بالوطء ويقال له إما أن تكفر وإما أن تطلق فإن طلب الإمهال ليطلب رقبة يعتقها أو طعاما يشتريه أمهل ثلاثة أيام وإن علم أنه قادر على التكفير في الحال وإنما قصده