المدافعة لم يمهل وإن كان فرضه الصيام لم يمهل حتى يصوم بل يطلق وإن كان قد بقي عليه من الصيام مدة يسيرة أمهل فيها وإن وطئها في الفرج وطأ محرما مثل أن يطأ في الحيض أو النفاس أو الإحرام أو صيام فرض من أحدهما أو مظاهرا فقد فاء إليها وعصى بذلك فانحل الإيلاء لا إن وطئها دون الفرج أو في الدبر وإن أراد الوطء حال الإحرام أو الصيام الفرض أو قبل تكفيره للظهار فمتعته لم يسقط حقها كما لو منعته في الحيض: وليس على ما قال بلسانه كفارة ولا حنث وإن كان مغلوبا على عقله بجنون أو إغماء لم يطالب حتى يزول ذلك وإن قال أمهلوني حتى أقضي صلاتي أو أتغدى أو حتى ينهضم الطعام أو حتى أنام فأنا ناعس أو حتى أفطر من صومي أو أرجع إلى بيتي أمهل بقدر الحاجة فقط فإن كانت الزوجة صغيرة أو مجنونة فليس لها المطالبة ولا لوليها فإن كانتا ممن لا يمكن وطؤهما لم يحتسب عليه بالمدة فإن كان وطؤهما ممكنا فأفاقت المجنونة وبلغت الصغيرة قبل انقضائها فلهما المطالبة فإن لم يبق له عذر وطلبت الفيئة فجامع انحلت يمينه ولم يخرج من الفيئة ولو علق طلاقا ثلاثا بوطئها أمر بالطلاق وحرم الوطء فإن أولج فعليه النزع حين يولج الحشفة ولا حد ولا مهر ومتى تم الإيلاج أو لمس حقه نسبه ووجب المهر ولا حد وإن نزع ثم أولج فإن جهلا التحريم فالمهر والنسب لاحق به ولا حد والعكس فعكسه وإن علمه وحده لزمه المهر والحد ولا نسب وإن علمته وحدها فالحد عليها والنسب لاحق ولا مهر وكذا إن تزوجت في عدتها ولو علق طلاق غير مدخول بها