النكاح فإن صدقته أو ثبت ببينة فلا مهر لها وإن أكذبته فلها نصف المهر وإن قال بعد الدخول انفسخ النكاح ولها المهر ما لم تقر أنها طاوعته عالمة بالتحريم فإن رجع عن ذلك وأكذب نفسه لم يقبل في الحكم وأما فيما بينه وبين الله فإن علم كذب نفسه فالنكاح بحاله وإن شك في ذلك لم يزل عن اليقين بالشك فإن قال هي عمتي أو خالتي أو ابنة أخي أو ابنة أختي أو أمي من الرضاع وأمكن صدقه فهو كما لو قال أرضعتني وإياها سواء أو قال هذه حواء والحكم في الإقرار بقرابة من النسب تحرمها عليه كالحكم في الإقرار بالرضاع وإن ادعى أن زوجته أخته من الرضاع فأنكرته فشهدت بذلك أمه أو ابنته أو أبوه لم تقبل شهادتهم وإن شهد بذلك أمها أو ابنتها أو أبوها قبلت١ وإن ادعت ذلك المرأة وأنكرها الزوج فشهدت لها أمها أو ابنتها أو أبوها لم تقبل وإن شهدت لها أم الزوج أو ابنته أو أبوه قبل - وفي الترغيب والبلغة لو شهد به أبوها لم يقبل بل أبوه بلا دعوى وقاله في الرعايتين - وإن كانت الزوجة هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولم تأت بالبينة
١ لما كان هو المدعي كانت شهادة أبيه أو أمه مثلا غير مقبولة لأن الشهادة في حين قيام الدعوى من قبله تعتبر لحظة فكانوا متهمين فيها للقرابة التي بينه وبينهم وقبلت شهادة أبيها لعدم اتهامه في جانب الزوج ومن ذلك تفهم التعليل لما ذكر بعد هذه المسئلة.