فهي زوجته في الحكم فإن كان قبل الدخول فلا مهر وإن كانت قبضته لم يكن للزوج أخذه وإن كان بعد الدخول فإن أقرت أنها كانت عالمة أنها أخته وبتحريمها عليه وطاوعته في الوطء فلا مهر لها وإن أنكرت شيئا من ذلك فلها المهر وهي زوجته في الحكم وأما فيما بينها وبين الله فإن علمت صحة ما أقرت به لم يحل لها مساكنته ولا تمكينه من وطئها وعليها أن تفتدي وتفر منه كما قلنا في التي علمت أن زوجها طلقها ثلاثا وتقدم وينبغي أن يكون الواجب لها من المهر بعد الدخول أقل المهرين من المسمى أو مهر المثل وإن كان إقرارها بأخوته قبل النكاح لم يجز لها نكاحه ولا يقبل رجوعها عن إقرارها في ظاهر الحكم وكذلك الرجل إن أقر أن هذه أته ونحوه قبل النكاح وأمكن صدقه لا يحل له أن يتزوج بها بعد ذلك في ظاهر الحكم ولو ادعت أمة أخوة السيد بعد وطء لم يقبل وقبله يقبل في تحريم الوطء لا في ثبوت العتق وإذا تزوج امرأة لها ابن من زوج قبله فحملت منه ولم تلد ولم يزد لبنها أو لم تحمل فهو للأول وإن زاد زيادة في أوانها فإن أرضعت به طفلا صلا ابنا لهما وإن لم يزد أو زاد قبل أوانه أو لم تحمل وزاد بالوطء فللأول وإن انقطع لبن الأول ثم ثاب بحملها من الثاني فهو لهما ومتى ولدت فاللبن للثاني وحده إلا إذا لم يزد أو لم ينقص من الأول حتى ولدت فهو لهما وإن ادعى أحد الزوجين على الآخر أنه أقر أنه أخو صاحبه من الرضاع فأنكر لم يقبل في