للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهادة النساء المنفردات لأنها شهادة على الإقرار١ ويكره لبن الفاجرة والمشركة والذمية والحمقاء والزنجية وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء والبهيمة وعمياء فإنه يقال الرضاع يغير الطباع ويستحب أن يعطى الظئر عند الفطام عبدا أو أمة وتقدم في الإجارة وليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج قاله الشيخ.


١ والإقرار مما يطلع عليه الرجال في الغالب دون النساء. ولهذا أهملت شهادة النساء عليه واشترط شهادة رجلين عدلين كالنكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>