للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان أحدهم موسرا لزمه بقدر إرثه من غير زيادة ما لم يكن من عمودي النسب وعلى هذا المعنى حساب النفقات إلا أن يكون له أب فينفرد بالنفقة وأم أم وأبو أم: الكل على أم الأم ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما ومن له أم فقيرة وجدة موسرة فالنفقة على الجدة وكذا أب فقير وجد موسر وأبوان وجد والأب معسر على الأم ثلث النفقة والباقي على الجد وإن كان معهم زوجة فكذلك وأبوان وأخوان وجد والأب معسر فلا شيء على الأخوين لأنهما محجوبان وليسا من عمودي النسب ويكون على الأم الثلث والباقي على الجد وإن لم يكن في المسئلة جد فالنفقة كلها على الأم وتجب نفقة من لا حرفة له ولو كان صحيحا مكلفا ولو من غير الوالدين ويلزمه خدمة قريب بنفسه أو غيره لحاجة كزوجة١ ويبدأ بالإنفاق على نفسه فإن فضل نفقة واحد فأكثر بدأ بامرأته ثم برقيقة ثم بالأقرب فالأقرب ثم العصبة ثم التساوي وإن فضل عنه ما يكفي واحدا لزمه بذله فإن كان له أبوان قدم الأب والابن إن كان الابن صغيرا أو مجنونا قدم وإن كان الابن كبيرا والأب زمنا فهو أحق - وفي المستوعب يقدم الأحوج ممن تقدم في هذه المسائل - وإن كان أب وجد أو ابن وابن ابن قدم الأب والابن ويقدم جد على أخ وأب على ابن ابن وأبو أب


١ على المنفق أن يخدم من وجبت عليه نفقتهم كما تجب على الزوج خدمة الزوجة تبعا لنفقتها. لأن الخدمة من تمام الكفاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>