على أبي أم ومع أبي أبي أب يستويان وظاهر كلامهم يأخذ من وجبت له النفقة بغير إذنه إن امتنع من الإنفاق لزوجة وتقدم في الباب قبله ولا تجب نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء أو بإلحاق القافة ومن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه إل أن فرضها حاكم أو استدان بإذنه لكن لو غاب زوج فاستدانت لها ولأولدها الصغار رجعت ولو امتنع زوج أو قريب من نفقة واجبة بأن تطلب منه فيمتنع رجع عليه منفق عليه بنية الرجوع ويلزمه نفقة زوجة من تلزمه مؤنته وإعفاف من وجبت له نفقة من أب وإن علا وابن وإن نزل وغيرهم إذا احتاج إلى النكاح لزوجة حرة أو سرية تعفه أو يدفع إليه مالا يتزوج به حرة أو يشتري به أمة والتحيير للملزوم بذلك وليس له أن يزوجه قبيحة ولا أن يملكه إياها ولا كبيرة لا استمتاع بها ولا أن يزوجه أمة ولا يملك استرجاع ما دفع إليه من جارية ولا عوض ما زوجه به إذا أيسر ويقدم تعيين قريب إذا استوى المهر١ ويصدق أنه تائق بلا يمين وإن ماتت أعفه ثانيا إلا أن طلق لغير عذر أو أعتق وإن اجتمع جدان ولم يملك إلا إعفاف أحدهما قدم الأقرب إلا أن يكون أحدهما من جهة الأب فيقدم وإن بعد على الذي من جهة الأم ويلزمه إعفاف أمه كأبيه إذا طلبت ذلك وخطبها كفؤ والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة والمسكن بقدر العادة كما ذكرنا
١ يقدم قول القريب المكلف بالنفقة على قول قريبه في اختيار الزوجة لأن الأول هو المخاطب بالنظر في شأن الثاني المعسر.