الكلام فعلى كل واحد منهما بقسطه، وإن كان ألثغ من غير جناية عليه فذهب إنسان بكلامه كله: فإن كان مأيوسا من زوال لثغته ففيه بقسطه ما ذهب من الحروف وإن كان غير مأيوس من زوالها كالصغير ففيه الدية كاملة وكذلك الكبير إذا أمكن زوال لثغته بالتعليم وإن قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلام فإن استويا مثل أن قطع ربع لسانه فذهب ربع كلامه فربع الدية فإن ذهب أكثر من الآخر وهو نصف الدية في الحالين وإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام ثم قطع آخر بقيته فذهب الكلام فعلى الأول نصف الدية وعلى الثاني نصفها وحكومة لربع اللسان ولو قطع نصفه فذهب ربع الكلام ثم آخر فزال ثلاثة أرباعه فعلى الأول نصف الدية وعلى الثاني ثلاثة أرباعها وإن عاد كلامه أو ذوقه أو لسانه سقطت الدية وإن كان قبضها ردها وإن قطع نصفه فذهب كل كلامه ثم قطع آخر بقيته فعاد كلامه لم يجب رد الدية وإن قطعه فذهب كلامه ثم عاد اللسان دون الكلام لم يرد الدية وإن اقتص من قطع بعض لسانه فذهب من كلام الجاني مثل ما ذهب من كلام المجني عليه أو أكثر فقد استوفى حقه ولا شيء له في الزائد لأنه من سراية القود وسراية القود غير مضمونة وإن ذهب أقل فللمقتص دية ما بقي لأنه لم يستوف بدله وإذا قطع لسان صغير لم يتكلم لطفوليته ففيه الدية وإن بلغ حدا يتكلم مثله فلم يتكلم ففيه حكومة كلسان الأخرس وإن كبر