للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنطق ببعض الحروف وجب فيه بقدر ما ذهب من الحروف لأنا تبينا أنه كان ناطقا وإن كان قد بلغ إلى حد يتحرك بالبكاء أو غيره فلم يتحرك ففيه حكومة وإن لم يبلغ إلى حد يتحرك ففيه الدية وفي كل سن ممن قد أثغر خمس من الإبل والأضراس والأنياب كالأسنان إذا قلعت بسنخها - وهو ما بطن منها في اللحم - أو قطع الظاهر فقط سواء قلعها في دفعة أو دفعات وإن قلع منها السنخ فقط ولو كان هو الذي جنى على ظهرها ففيه حكومة ولا يجب بقلع سن الصغير الذي لم يثغر في الحال شيء لكن ينتظر عودها: فإن مضت مدة ييأس من عودها وجبت ديتها إلا أن ينبت مكانها أخرى وإن عادت قصيرة أو شوهاء أو أطول من أخواتها أو صفراء أو حمراء أو سوداء أو خضراء فحكومة وإن أمكن تقدير نقصها من نظيرتها أو كان فيها ثلمة أمكن تقديرها ففيها بقدر ما نقص وإن نبتت مائلة عن صف الأسنان بحيث لا ينتفع بها ففيها ديتها وإن كان ينتفع بها فحكومة وإن جعل مكان السن سنا أخرى أن سن حيوان أو عظمها فثبتت وجب ديتها وإن قلعت هذه الثلاثة فحكومة وإن قلع سنه أو قلع طرفه ونحوهما فرده فالتحم فله أرش نقصه ثم إن أبانه أجنبي وجبت ديته وإن عادت سن من قد أثغر ولو بعد الأياس من عودها رد ديتها إن كان أخذها وإن كسر بعض ظاهر السن ففيه من دية السن بقدره كالنصف وإن جاء آخر فكسر الباقي منها فعليه بقية الأرش وإن اختلفا فالقول قول المجني عليه في قدر ما أتلف كل واحد منهما وإن انكشفت اللثة عن

<<  <  ج: ص:  >  >>