للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن رجع إليه بعد قطع رجله فقطع يده الأخرى فاليدان غير مضمونتين وإن مات فعليه ثلث الدية فإن لم يمكنه دفعه إلا بالقتل أو خاف ابتداء أن يبدأه بالقتل إن لم يعاجله بالدفع - فله ضربه بما يقتله ويقطع طرفه ويكون هدرا وإن قتل المصول عليه فهو شهيد مضمون وإن كان الدفع عن نسائه فهو لازم وإن كان عن نفسه في غير فتنة فكذلك إن أمكنه الهرب وإلا حتماء كما لو خاف من سيل أو نار وأمكنه أن يتنحى عنه وكما لو كان الصائل بهيمة ولو قتلها ولا ضمان عليه وإن كان الدفع عن نفسه في غير فتنة وظن الدافع سلامة نفسه فلازم أيضا١ ولا يلزمه الدفع عن ماله ولا حفظه من الضياع والهلاك كمال غيره لكن له معونة غيره في الدفع عن ماله ونسائه في قافلة وغيره وإن راود رجل امرأة عن نفسها فقتلته دفعا عن نفسها لم تضمنه ولو ظلم ظالم لم يعنه حتى يرجع عن ظلمه وكره أحمد أن يخرج إلى صيحة بالليل لأنه لا يدري ما يكون وإذا وجد رجلا يزني بامرأته فقتلهما فلا قصاص عليه ولا دية: إلا أن تكون المرأة مكرهة فعليه القصاص هذا إذا كانت بينة أو صدقه الولي وإلا فعليه الضمان في الظاهر وتقدم في شروط القصاص بعض


١ الدفاع عن النفس واجب في حالة الأمن لأن الاستسلام للصائل يعتبر القاء بالنفس إلى التهلكة وأما في أيام الفتنة فالدفاع جائز لا واجب، ولذلك لم يدفع عثمان رضي الله تعالى عنه عن نفسه، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنه: "اجلس في بيتك؛ فإن خفت أن ينهرك شعاع السيف فغط وجهك، وفي رواية – فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل".

<<  <  ج: ص:  >  >>