للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك والبينة: شاهدان اختاره أبو بكر١ وإن قتل رجلا ادعى أنه هجم منزله فلم يمكنه دفعه إلا بالقتل لم يقبل قوله بغير بينة وعليه القود: سواء كان المقتول يعرف بسرقة أو عيارة، أولا٢ فإن شهدت بينة أنهم رأوا هذا مقبلا إلى هذا بسلاح مشهور فضربه هذا فدمه هدر وإن شهدوا أنهم رأوه داخل داره ولم يذكروا سلاحا أو ذكروا سلاحا غير مشهور لم يسقط القود بذلك وإن عض يده إنسان عضا محرما فانتزع يده من فيه ولو بعنف فسقطت ثناياه فهدر وكذا ما في معنى العض فإن عجز - دفعه كصائل وإن كان العض مباحا: مثل أن يمسكه في موضع يتضرر بإمساكه أو يعصر يده ونحو ذلك مما لا يقدر على التخلص منه إلا بعضه فعضه فما سقط من أسنانه ضمنه وإن نظر في بيته من خصاص الباب أو من نقبب في جدار أو من كوة ونحوه لا من باب مفتوح - فرماه صاحب الدار بحصاة أونحوها أو طعنه بعود فقلع عينه فلا شيء عليه ولو أمكن الدفع بدونه وسواء كان في الدار نساء أو كان محرما أو نظر من الطريق أو من ملكه أولا فإن ترك الاطلاع ومضى لم يجز رميه فإن رماه فقال المطلع: ما تعمدته أو لم أر شيئا حين اطلعت لم يضمنه وليس لصاحب الدار رميه بما يقتله ابتداء فإن لم يندفع يرميه بالشيء اليسير جاز رميه بأكثر منه حتى يأتي ذلك على نفسه ولو تسمع الأعمى والبصير على من في البيت


١ الاكتفاء بشاهدين هنا إحدى روايتين، وذلك لأن البينة هنا ليست على الزنا وإنما على وجود الرجل مع المرأة، والرواية الثانية أنها أربعة.
٢ العيارة هي السرقة بالانضمام مع غيره، فإن كانت على إنفراد فسرقة فحسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>