تلفت وشرط على ضمانها أو تكفلت به على أني بالخيار أو ألف إلا ألفا أو الاستمائة - لزمه الألف وإن قال: له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه وإن قال: كان له علي ألف وقضيته إياه أو أبرأني منه أو برئت إليه منه أو قبض مني كذا أو أبرأني منه أو أقبضته منها خمسمائة أو قال: لي عليك مائة فقال: أقبضتك منها عشرة - فهو منكر والقول قوله مع يمينه: ما لم يعترف بسبب الحق أو ثبت ببينة وكذا لو أسقط كان فإن قال: لي بينة بالوفاء أو الإبراء أو قاله بعد ثبوت الحق ببينة أو إقرار مهل ثلاثة أيام وللمدعي ملازمته حتى يقيمها فإن عجز حلف المدعي على بقاء حقه أو أقام به بينة وأخذه بلا يمين معها وإن نكل قضى عليه بنكوله وصرف وكان له علي كذا وسكت - إقرار وليس لك علي عشرة: إلا خمسة - إقرار بما أثبته وهو خمسة ويعتبر في الاستثناء أن لا يسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ولا يصح استثناء ما زاد على النصف ويصح في النصف ودونه فإذا قال: له على هؤلاء العبيد العشرة: إلا واحدا - لزمه تسليم تسعة فإن ماتوا أو قتلوا أو غصبوا إلا واحدا فقال: هو المستثني قبل قوله وله هذه الدار إلا هذا البيت أو هذه الدار له وهذا البيت لي - قبل منه ولو أكثرها: إلا ثلثيها لم يصح فإن قال الدار له ولي نصفها - صح وله علي درهمان وثلاثة: إلا درهمين أو خمسة: إلا درهمين ودرهما أو درهم ودرهم: إلا درهما - لا يصح فيلزمه في الأوليين خمسة وخمسة وفي الثالثة درهمان ويصح الاستثناء بعد الاستثناء معطوفا كقوله: له