للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علي عشرة: إلا ثلاثة وإلا درهمين فيلزمه خمسة وإن كان الثاني غير معطوف كان استثناء من الاستثناء فيصح: فإذا قال: له علي سبعة إلا ثلاثة: إلا درهما - لزمه خمسة لأنه من الإثبات نفي ومن النفي إثبات وله عشرة: إلا خمسة: إلا ثلاثة: إلا درهمين: إلا درهما - يلزمه خمسة ولا يصح الاستثناء من غير الجنس ولو كان عينا من ورق أو ورقا من عين أو فلوسا من أحدهما ولا من غير النوع الذي أقر به فإذا قال: له علي مائة درهم: إلا ثوبا أو إلا دينارا - لزمته المائة أو قال: له علي عشرة آصع تمرا برنيا إلا ثلاثة آصع تمرا معقليا - لزمه عشرة برنيا ولفلان علي مائة درهم وإلا فلفلان أو قال لفلان علي مائة درهم وإلا فلفلان علي مائة دينار لزمه للأول مائة درهم ولم يلزمه للثاني شيء فيهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>