في الضمان وغيره وإن قال: له علي ألف زيوف - قبل تفسيره بمغشوشة أو بمعيبة عيبا ينقصها ولم يقبل بما لا فضة فيه ولا ما لا قيمة له وإن قال: له علي دراهم ناقصة لزمته ناقصة وإن قال صغارا وللناس دراهم صغار - قبل قوله وإلا فلا وإن قال: له درهم كبير لزمه درهم إسلامي وله عندي رهن فقال المالك: وديعة فقوله بيمينه وكذا لو أقر بدار وقال: استأجرتها أو بثوب وادعى أنه قصره أو خاطه بأجر يلزم المقر له - لم يقبل وكذا لو قال: هذه الدار له ولي سكناها وله علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال المقر له: بل هو دين في ذمتك أو قال: له علي ألف ولي عنده مبيع لم أقبضه فقول المقر له وله عندي ألف وفسره بوديع أو دين بكلام متصل أو منفصل - قبل ولو قال قبضته أو تلف قبل ذلك أو ظننته باقيا ثم علمت تلفه وإن قال: له علي أو في ذمتي ألف وفسره بوديعة فإن كان التفسير متصلا ولم يقل: تلفت - قبل وإلا فلا وإن قال: له عندي وديعة رددتها إليه أو تلفت لزمه ضمانها ولم يقبل قوله وله عندي مائة وديعة بشرط الضمان لغا وصفه لها بالضمان وبقيت على الأصل ولك علي مائة في ذمتي أو لم يقل في ذمتي ثم أحضرها وقال: هذه التي أقررت بها وهي وديعة كانت لك عندي فقال المقر له: هذه وديعة والتي أقررت بها غيرها - فقول المقر له وإن قال: ديني الذي على زيد لعمرو - صح وإن قال: له في هذا العبد ألف أو له من هذا العبد ألف طولب بالبيان: فإن قال: تعد عني ألفا في ثمنه - كان