قرضا وإن قال: تعد في ثمنه ألفا قيل له: بين كم ثمن العبد وكيف كان الشراء؟ فإن قال: بإيجاب واحد وزن ألفا ووزنت ألفا - كان مقرا بنصف العبد وإن قال: وزنت أنا ألفين كان مقرا بثلثه والقول قوله مع يمينه سواء كانت القيمة قدر ما ذكره أو أقل لأنه قد يغبن وإن قال: اشتريناه بإيجابين قيل له: بين أو اشتر منه فإن قال نصفا أو ثلثا أو أقل أو أكثر - قبل منه مع يمينه: وافق القيمة أو خالفها وإن قال وصى له بألف من ثمنه بيع وصرف له من ثمنه ألف وإن أراد أن يعطيه ألفا من ماله من غير ثمن العبد لم يلزمه قبوله لأن الموصي له يتعين حقه في ثمنه وإن فسر ذلك بألف من جناية جناها العبد فتعلقت برقبته - قبل ذلك وله بيع العبد ودفع الألف من ثمنه وإن قال: أردت أنه رهن عنده بألف قبل وإن قال: له علي في هذا المال ألف أو في هذه الدار نصفها فإقرار وإن قال: له من مالي أو فيه أو في ميراثي من أبي ألف أو نصفه أو داري هذه أو نصفها أو ثمنها أو فيها نصفها - صح فلو زاد بحق لزمني - صح وإن فسره بإنشاء هبة قبل منه فإن امتنع من تقبيضه لم يجبر عليه لأن الهبة لا تلزم قبل القبض وإن قال: له في ميراث أبي ألف فهو دين على التركة فإن فسره بإنشاء هبة لم يقبل وإن قال: له هذه الدار عارية ثبت بها حكم العارية وكذا لو قال: له هذه الدار هبة أو سكني.