للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل القبض لم تبطل الحوالة أيضا كما لو أخذ بالثمن عرضا١ ويرجع المشتري على البائع بالثمن ويأخذه البائع من المحال عليه وللبائع أن يحيل المشتري على البائع بالثمن ويأخذه البائع من المحال عليه وللبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى٢ وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية٣ فإذا أحال رجلا على زيد بألفه فأحاله زيد بها على عمرو صح وهكذا لو أحال الرجل عمرو على زيد بما ثبت له في ذمته فلا يضر تكرار المحال والمحيل وإذا قال: أحلتك قال بل وكلني أو قال: وكلتك قال بل أحلتني،


= على المشتري من يستوفي له الثمن فإذا أظهر بطلان البيع رجع المشتري على البائع وليس له الرجوع على مدينه الذي حول البائع عليه في الصورة الأولى ولا على الذي حوله البائع فاستوفى الثمن من المشتري في الصورة الثانية، وهذا توضيح مرتب لقول المصنف لا على من كان عليه الدين في المسألة الأولى، ولا على من أحيل عليه في الثانية.
١ يريد أن الحوالة نافذة وإن كان البيع قد انفسخ قبل أن يقبض المحتال ماله، وعلى هذا يدفع المشتري للمحتال ثم يرجع على البائع: كما لو كان أعطاه عن الثمن عرضا فإنه لا يرجع عليه إلا بالثمن الذي تعاقدا عليه لا بالعرض المأخوذ بدلا عنه ومغزى هذا أن قبض العرض صحيح فكذلك مال الحوالة للمحتال.
٢ تقدم لك أن المشتري قد يحيل البائع ليستوفي بنفسه، فلو فرض بطلان البيع وأن المشتري رجع على البائع، ولم يكن البائع قبض الثمن الذي تحول به، فللبائع وأن يحول المشتري حين رجوعه من كان هو محتالا عليه أو لا من جهة المشتري وذلك هو مراده بقوله في الصورة الأولى.
٣ وتقدم لك أيضا أن البائع قد يحيل غيره على المشتري ليستوفي دينه من الثمن فإذا بطل البيع كذلك، واستحق المشتري أن يرجع على البائع بالثمن ولم يكن دفعه للمحال عليه من جهة البائع، فله الحق في تحويل هذا ثانيا على البائع وذلك تفريع على المسألة التي قصدها في الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>