للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقول مدعي الوكالة وكذا إن اتفقا على أنه قال أحلتك أو قال: أحلتك بديني أو بالمال الذي قبل فلان وأدعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة وأنكر الآخر١ وإن قال أحلتك بدينك واتفقا على ذلك وأدعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة فقول مدعي الحوالة.


١ إنما ترجحت دعوى الوكالة لأنها ل تستدعي انتقال الدين من ذمة إلى ذمة كما تقتضي الحوالة والأصل بقاؤه.

<<  <  ج: ص:  >  >>