فهو الذي أخرَجَهُ البُخاريُّ في "الإجارة"(٢٢٨٣)، وفي "الطَّلاق"(٥٣٤٨)، وأبو داوُد في "البُيوع"(٣٤٢٥)، والدَّارِمِيُّ (٢/ ١٨٥)، وغيرُهم، وهو مُخَرَّج في "غوث المكدود"(٥٨٧) من طُرُقٍ عن شُعبَة، عن مُحمَّد بن جُحادة، عن أبي حازمٍ، عن أبي هُريرَة، قال:"نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن كَسبِ الإِماء.
فهذا يَعنِي أن حديثَ ابن عبَّاسٍ في لَعنِ زائرات القُبورِ ممَّا شكَّ فيه شُعبةُ، بدلالة النَّصِّ السَّابق، وهذا ممَّا يزيدُ حديثَ ابن عبَّاسٍ ضعفًا. والله أعلم.
وله شاهدٌ من حديث حسانَ بن ثابتٍ - رضي الله عنه -، قال: لَعَنَ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - زَوَّارات القُبُور.
أخرَجَهُ ابنُ ماجَهْ (١٥٧٤)، وأحمدُ (٣/ ٤٤٢)، وابنُ أبي شَيبَة (٤/ ١٤١)، والحاكمُ (١/ ٣٧٤)، والطَّبَرانيُّ (ج ٤/ رقم ٣٥٩١)، والبَيهَقِيُّ (٤/ ٧٨) من طُرُقٍ عن سُفيان الثَّوْريِّ، عن عبد الله بن عُثمان بن خُثَيمٍ، عن عبد الرَّحمن بن بَهْمَان، عن عبد الرَّحمن بن حسَّان بن ثابتٍ، عن أبيه.
وصحَّح إسنادَهُ البُوصِيرِيُّ في "مِصباح الزُّجاجة" (١/ ٥١٦)، ولم يُصِب؛ لأنَّ ابن بَهْمَان، وإن وَثَّقَهُ العِجليُّ وابنُ حبان، فقد قال ابنُ المَدِينيِّ: "لا نَعرِفُه، ولم يَروِ عنه إلَّا ابنُ خُثيمٍ"، فهذا يُقبَلُ حالَ المُتابَعة، وهي مَفقُودةٌ هنا، فيما نعلم، فالواجب التَّوَقُّف في حديثه.
وبالجملة فلا يَثبُت إلا حديثُ أبي هُريرَة. والله أعلم.