ثَوبانَ ثِقَةٌ، وقد صَحَّ سماعُهُ من جابرٍ. وقد بَيَّنَّا ذلك فيما تَقَّدَمَ. ومسكِينُ بنُ بُكَيرٍ، أبو عبد الرَّحمن الحَذَّاءُ، لا بأس به. قاله ابنُ مَعِينٍ. وهذا اللَّفظُ هو مِنهُ مُؤنِسٌ، بيَّنَ ذلك بِنَفسِهِ، وأخبَرَ أنَّهُ إذ قال في رَجُلٍ: لا بأس به، فهُو عِندَهُ ثِقَةٌ. وكذا أيضًا قال فيه أبو حَاتِمٍ. والحَسَنُ بن أَحمَد بن أبي شُعيبٍ، أبو مُسلمٍ، صَدُوقٌ، لا بأسَ بِهِ. وسَائِرُ مَن في الإسناد لا يُسأَلُ عنه. وعن يحيى بن أبي كَثِيرٍ في هذا المعنى غيرُ هذا، ممَّا قد ذَكَرَهُ الدَّارَقُطنِيُّ عنه في "عِلَلِهِ"، إلَّا أنَّهُ لم يُوصِل به إليه الأسانيدَ. ولا حاجَة بنا أيضًا إلى شيءٍ منه، فلذلك لم نَعرِض له" انتهَى.
• قلتُ: كذا قال ابنُ القَطَّان. ومِسكِينُ بنُ بُكيرٍ لم يَنقُل فيه إلَّا قولَ ابن مَعِينٍ، وقد قال أحمدُ في روايةٍ: "لا بأس به، ولَكِن في حديثِهِ خَطَأٌ".
وقال الحاكمُ أبو أحمدَ: "كان كَثِيرَ الوَهَمِ وَالخَطإِ". وذَكَرَهُ العُقَيليُّ في "الضُّعَفاء". وقد وَثَّقَه آخَرُون.
ولكن في باب المُخالَفَةِ لا يُمكِنُ إغفالُ الجرحِ، حتَّى وَلَو كان مجُمَلًا.
إذا تَقَرَّر هذا، فالوليد بن مُسلِمٍ أَقوَى مِنهُ، وكان كَثِيرَ الرِّوايةِ عن الأَوزَاعِيِّ، وقد أَرسَلَ الحديثَ، وصَحَّحَ أبو حاتِمٍ المُرسَلَ، كما في "علل وَلَدِه" (٨٨).
ورواه عبدُ المَلِك بنُ الصَّبَّاح، قال: ثنا الأَوزَاعِيُّ، عن يحيى، وعِكرِمَةَ بن عمَّارٍ، عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ، عن هلال بن عِياضٍ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ مرفُوعًا: "إذا تَغَوَّطَ الرَّجُلان فليتَوَارَ أحدُهُمَا عن صاحِبِهِ، ولا يَتَحَدَّثَان على طَوفِهِمَا؛ فإنَّ الله يَمقُتُ عليه".