معي، فلمَّا مدَّ يدَهُ وَشَرَعَ لتناوُل الطَّعام قلتُ: أخبَرَنا دُرُستُ بنُ زيادٍ، عن أبانَ بنِ طارقٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمرَ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "من دَخَلَ دارَ قومٍ بغير إذنِهِم، فأكَلَ طعامَهُم، دَخَلَ سارِقًا وخَرَجَ مُغِيرًا". فلمَّا سمع ذلك قال: أَنِفتُ لك والله يا أبا عمرٍو من هذا الكلام! فإنَّه ما مِن أحدٍ من الجَماعة إلَّا وهو يظُنُّ أنَّك تُعَرِّضُ به دون صاحبه، أوَلَا تستحيِي أن تتكلَّمَ بهذا الكلامِ على مائِدِةِ سيِّدِ مَن أطعَمَ الطَّعام، وتِبخَلُ بطعام غيرِك على مَن سواك! ثُمَّ لا تستحيِي أن تُحدِّثَ عن دُرُستِ ابن زيادٍ -وهو ضعيفٌ-، عن أبانَ بنِ طارقٍ -وهو مترُوكُ الحديثِ- وتحكمُ برفعه إلى النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- والمُسلِمون على خِلافِه؛ لأنَّ حُكم السَّارق القطعِ، وحُكمُ المُغيرِ أن يُعزَّرَ على ما يراه الإمامُ، وأين أنتَ عن حديثٍ حدَّثَناه أبو عاصمٍ النَّبيلُ، عن ابنِ جُريجٍ، عن أبي الزُّبير، عن جابرٍ، قال: قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "طعامُ الواحدِ يكفي الاثنين، وطعامُ الاثنينِ يكفي الأربعةَ، وطعامُ الأربعةِ يكفي الثَّمانيةَ"وهذا إسنادٌ صحيحٌ ومتنٌ صحيحٌ. -قال نصرُ بن عليٍّ:- فأفحَمَنِي فلم يحضُرني له جوابٌ، فلمَّا خرجنا من المَوضِع للانصِراف، فارَقَنِي من جانب الطَّريق إلى الجانب الآخَر بعد أن كان يمشِي ورائي، وسمعتُهُ يقولُ:
ومن ظنَّ ممَّن يُلاقِي الحُروبَ … بأن لا يُصابَ، فقد ظنَّ عجزَا!