بالتَّساهل. وقد روى التِّرمذيُّ لكَثير بن عبد الله حديثَ:"الصُّلحُ جائزٌ بين المسلمين" وحسَّنه، فردَّهُ الذَّهَبيُّ بقوله:"فَلِذَا، لا يَعتمِد العلماءُ على تحسين التِّرمذيِّ"، يعني لتساهُلِه.
وكَثيرٌ هذا ضعيفٌ جدًّا، بل نَسَبه الشَّافعيُّ وأبو داوُد إلى الكَذِب، وترَكَهُ آخَرُون، ولمَّا سكَت عليه الحاكِمُ، تعقَّبَهُ الذَّهبيُّ في "تلخيص المُستدرَك" بقوله: "سندُهُ ضعيفٌ"، والصَّواب أن يُقال: ضعيفٌ جدًّا.
وله شاهدٌ من حديث الحُسين بن عليِّ بن أبي طالبٍ - رضي الله عنهما - مرفُوعًا مثله.
أخرجه البزَّارُ، وأبو يَعلَى في "مُسنَده"، ومِن طريقه أبو الشَّيخ في "الطَّبقات"(٥) مِنْ طريق النَّضر بن حُميدٍ، عن سعدٍ الإِسكافِ، عن أبي جعفرٍ مُحمَّد بن عليٍّ، عن أبيه، عن جَدِّه الحُسين بن عليٍّ.
وسنَدُه ساقطٌ البتَّة؛ والنَّضرُ بنُ حُميدٍ ترَكه أبو حاتمٍ، وقال البُخاريُّ:"مُنكَر الحديث".
وسعدٌ الإسكافُ ترَكَه النَّسائيُّ، والدَّارَقُطنيُّ، بل قال ابن حِبَّانَ:"كان يَضَعُ الحديث على الفور"، نسأل الله السَّلامة، ولذلك قال ابنُ مَعِينٍ:"لا يَحِلُّ لأحدٍ أن يروي عنه".