للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تُجمَع فيها. ولو ثَبتَ أن رسولَ اللّه - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ بالنَّاس من الغَدِ إلى عِيدِهِم، قلنا به. وقُلنا أيضًا: فإن لم يَخرُج بهم من الغَدِ خرَجَ بهم من بعد الغد، وقُلنَا: يُصلِّي في يَومِه بعد الزَّوال، إذا جَازَ أن يَزُولَ فيه، ثُمَّ يُصلِّي، جاز في هذه الأحوالِ كُلِّها. ولكنَّهُ لا يَثبُت عندنا. واللّهُ تعالى أعلَمُ".

٥ - وقال في كتابِ "الحَجِّ" (٣/ ٣٩٧): "أخبَرَنا سُفيانُ، عن هشامِ بن عُروَة، عن أبيه، قال: قالت لي عائشَةُ: هل تَستَثنِي إذا حَجَجتَ؟ فقلتُ لها: ماذا أقُولُ؟ فقالت: قُل: اللَّهُمَّ! الحَجَّ أردتُ، ولهُ عَمَدتُ، فإن يَسَّرتَ فهو الحَجُّ، وإن حَبَسَتَني بحابسٍ فهي عُمرَةٌ.

- قال الشَّافعيُّ: - ولو ثبَتَ حديثُ عُروَة عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الاستثناء لم أَعدُهُ إلى غيرِهِ، لأنَّهُ لا يَحِلُّ عندي خلافُ ما ثَبَتَ عن رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكانت الحُجَّةُ فيه أن يَكُونَ المُستثَنِي مُخالِفًا غَيرَ المُستَثنِي من مُحصَرٍ بعدُوٍّ أو مَرَضٍ، أو ذَهاب مالٍ، أو خَطَإِ عددٍ، أو تَوَانٍ. وكان إذا اشترَطَ فحُبِسَ بعدوٍّ، أو مَرَضٍ، أو ذَهاب مالٍ، أو ضَعفٍ عن البُلوغ، حَلَّ في المَوضِع الذي حُبِسَ فيه بلا هَديٍ ولا كفَّارةٍ غيره، وانصَرَفَ إلى بلاده ولا قَضَاء عليه، إلَّا أن يكُونَ لم يحجَّ حَجَّة الإسلام، فيَحُجَّها. وكانت الحُجَّةُ فيه أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَأمُر بشَرطٍ إلَّا أن يكُون على ما يَأمُر به. وكان حديثُ عُروَة عن عائشة يُوافِقُهُ في معنى: أنَّها أَمَرَت بالشَّرط. وكان وَجهُ أَمرِها بالشَّرط إن حُبِسَ عن الحَجِّ فهي عُمرَةٌ، أن يقُولَ: إن حَبَسَنِي حابسٌ عن الحَجِّ، ووجدتُ سبيلًا إلى الوُصُول إلى البَيت فهي