للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠ - وقال في كتاب "الصَّداق" (٦/ ١٧٤ - ١٧٦): "وقد رُويَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قضَى في بَرُوعَ بنتِ وَاشِقٍ، ونُكِحت بغير مَهرٍ، فمات عنها زوجُهَا، فقضَى لها بمهرِ نِسائِهَا، وقضَى لها بالميرَاثِ. فإن كان ثَبَتَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فهو أَولَى الأُمُور بنا، ولا حُجَّة في قول أَحَدٍ دون النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَإِن كَثُرُوا، ولا في قياسٍ، فلا شيءَ في قوله إلَّا طاعةُ الله بالتَّسليم له. وإن كان لا يَثبُت عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لم يَكُن لأحدٍ أن يُثبِتَ عنه ما لا يَثبُتُ، ولم أَحفَظهُ بَعدُ من وجهٍ يَثبُتُ مِثلُهُ، وهو مرَّةً يُقال: عن مَعقِل بن يَسَارٍ، ومرَّةً: عن مَعقِلِ بن سِنانَ، ومرَّةً: عن بعضِ أَشجَعَ لا يُسمَّى. وإن لم يَثبُت، فإذا ماتَ أو مَاتَت فلا مَهرَ لها، وله منها الميراثُ إن مَاتَت، ولها منه الميراثُ إن مات، ولا مُتعَةَ لها في الموت؛ لأنَّها غيرُ مُطَلَّقَةٍ، وإنَّما جُعِلت المتعةُ للمُطَلَّقَة".

١١ - وقال في كتاب "اختلاف عليٍّ وعبدِ الله بن مسعُودٍ" (٨/ ٤٤٩ - ٤٥٠): "أخبَرَنا شُعبةُ (١)، عن سَلَمَة بن كُهَيلٍ، قال: سمعتُ الشَّعبِيَّ يحدِّثُ، عن أبي الخَلِيل - أو: ابن الخليل -، أن ثلاثةَ نَفَرٍ اشتَرَكوا في طُهرٍ، فلم يُدرَ لمن الولَدُ، فاختَصَمُوا إلى عليٍّ عَلَيْهِ السَّلام، فأمَرَهُم أن يَقتَرِعُوا، وأمَر الذي أصابَتهُ القُرعَةُ أن يعطى للآخَرَين ثلثي الدِّيَّةِ. وليسُوا يقُولُون بهذا وهم يُثبتُون هذا عن عليٍّ عَلَيْهِ السَّلام، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ويُخالفونَه. والذي


(١) كذا وقع في "الأمِّ"، وهو عندي خطأٌ؛ والشَّافعيُّ لم يلحق شعبةَ، فربَّما كانت العبارةُ: "أُخبرتُ عن شُعبة"، وتوَّهمتُ أن يكون صوابُهُ: "سُفيان" يعني: ابن عُيينة، لكنَّني لم أجد أحدًا نصَّ على أنَّه يَروِي عن سَلَمَةَ بن كُهَيلٍ، فالله أعلمُ.