للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَولهِم في ذلك، وأنَّهُ لا فَرقَ بين الأَحكَام، وبينَ فَضائِل الأَعمَال ونَحوِها، في عدم الأَخذِ بالرِّوايَة الضَّعيفَة، بل لا حُجَّة لأحدٍ إلَّا بما صحَّ عن رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، من حديثٍ صحيحٍ أو حَسَنٍ".

قُلتُ: والخُلاصَةُ أن التزامَ هذا الشَّرط يؤدِّي عمليًّا إلى تَركِ العَمَلِ بما لم يَثبُت من الحديث، لصُعُوبَةِ معرِفَةِ الضَّعفِ الشَّدِيدِ على جماهير النَّاس، فهو في النَّتيجَةِ يَجعَلُ القَولَ بهذه الشُّروطِ يكادُ يَلتَقِي مع القَولِ الذي اختَرنَاهُ. وهو المُرادُ.

ثانيًا: أَنَّه يَلزَمُ من الشَّرط الثَّاني: "أن يكُونَ الحديثُ الضَّعيفُ مُندَرِجًا تحتَ أصلٍ عامٍّ … "، أن العَمَل في الحقيقَةِ ليس بالحديثِ الضَّعيف، وإنَّما بالأَصلِ العامِّ، والعَمَلُ به واردٌ، وُجِدَ الحديثُ الضَّعيفِ أو لم يُوجَد، ولا عَكسَ، أعنى العمَلَ بالحديثِ الضَّعيف إذا لم يُوجَد الأصلُ العامُّ.

فثبت أن العَمَلَ بالحديثِ الضعيفِ بهذا الشَّرط شَكِليٌّ، غيرُ حقِيقِيٍّ. وهو المُرادُ.

ثالثًا: أن الشَّرطَ الثَّالثَ يَلتَقِي مع الشَّرط الأوَّلِ في ضَرُورَة معرِفَةِ ضَعفِ الحديثِ، لكي لا يُعتَقَدَ ثُبُوتُهُ. وقد عَرفَتَ أن الجماهيرَ الذين يَعمَلُونَ في الفَضَائِل بالأَحَادِيث الضَّعيفة لا يَعرِفُون ضَعفَها. وهذا خلاف المُرَادِ.

وجُملةُ القَولِ أنَّنَا ننصَح إخوانَنَا المُسلِمينَ في مَشارِق الأرضِ ومَغَارِبِها أن يَدَعُوا العملَ بالأحاديثِ الضَّعِيفَةِ مُطلَقًا، وأن يوَجِّهُوا هِمَّتهُم إلى