والحاصِلُ أن القولَ بأنَّ زِيادة الثِّقة مقبولَةٌ بإطلاق لا يقولُهُ مُمارسٌ للحديث، وإنَّما يقولُ بِهِ مَن لم يتمَهَّر في الحديث، مثلُ سائر الفُقهاء الذين دَرَسُوا الحديثَ ليَخدُمَهم في الفقه، ولم يُمعِنُوا في دراسة الحديث، حتَّى تصيرَ لهُم المَلَكَة الخاصَّةُ فيه.
عَودٌ على بَدءٍ.
فلعلَّ الدَّارقُطنِيَّ في كلامه السَّابق حَكَمَ حُكمًا جُزئِيًا على بعض طُرُقه، وليس عليه كُلِّه. واللهُ أعلَمُ.
وممَّا يُؤكِّدُ صِحَّةَ الموصول: ما رواه حفصُ بنُ غِيَاثٍ، ومَرْوانُ بنُ مُعاويةَ الفَزَاريُّ، كلاهُما عن عبدِ الواحد بن أيمنَ، عن أبي بكرٍ بن عبد الرَّحمن، عن أُمِّ سَلَمَة به.
أخرجه مُسلِمٌ، والطَّبَرانيُّ في "الكبير"(ج ٢٣/ رقم ٤٩٩، ٥٨٧)، والبَيهقيُّ (٧/ ٣٠١).
وخَالَفَهُما الفَضلُ بنُ دُكينٍ، ومُحمَّدُ بنُ عبد الله الأَسَدِيُّ، فرَوَيَاهُ عن عبد الواحد بن أيمنَ، حدَّثَني أبو بكرٍ بنُ الحارث، أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لأُمِّ سَلَمة … فذَكَرَه بنحوِه.