للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يُذبَح عن المولود من الشِّياه في العقيقة عنه، فقالَ مالِكٌ: "يُذبَح عن الغُلام شاةٌ واحدةٌ، وعن الجارية شاةٌ. والغُلامُ والجاريةُ في ذلك سواءٌ"، والحُجَّةُ له ولمن قال بقوله - وذكر حديثَ ابن عبَّاسٍ. ثُمَّ قال: وقالَ الشَّافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَورٍ: "يُعَقُّ عن الغُلام شاتان، وعن الجارية شاةٌ" وهُو قولُ ابن عبَّاسٍ، وعائشةَ، وعليه جماعةُ أهل الحديث" انتهى.

والصَّوابُ ما ذَهَب إليه الشَّافعيُّ ومَن مَعَهُ؛ وحديثُ ابن عبَّاسٍ، والذي اعتَمَد عليه مالكٌ، قد عرَّفناك ما فيه.

واحتجَّ ابنُ عبد البَرِّ بآثارٍ صحيحةٍ عن ابن عُمَر وغيرِه، ولا حُجَّة في كُلِّ هذا، في مُقابَلة الأحاديث المرفُوعة، المُصرِّحة أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "عن الغُلام شاتان، وعن الجارية شاةٌ".

وذَهَبَ بعضُ أهل العِلم إلى النَّسخ، وأنَّ الأحاديث التي فيها أن يَعُقَّ عن الغُلام شاتَين ناسخٌ لحديث ابن عبَّاسٍ أنَّه يُعَقُّ عنه بكبشٍ.

وهذا مَسلكٌ ضعيفٌ أيضًا، ولا يَثبُت النَّسخُ إلَّا بعد معرفة التَّاريخ، وأين هو؟!

ولو صَحَّ حديثُ ابن عبَّاسٍ لكان القولُ بجواز الأمرَين هُو الأقربُ إلى الأصول.

واللهُ تعالى أعلَمُ.