فرواه عَبَّاسُ بنُ محُمَّدٍ الدُّورِيُّ، وأحمدُ بنُ حازمٍ الغِفَارِيُّ، قالا: نا مُوسى بنُ داوُد، نا يعقُوبُ بنُ إبراهيم، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن أبي مُسلِمٍ الخَوْلَانِيِّ، عن عُبيد بن عُمَيرٍ، عن أبي ذَرٍّ، قال: قال لي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "زُرِ القُبُور … "، فذَكَرَه حتَّى قولِه:" … يَتَعَوَّضُ لِكُلِّ خَيرٍ".
أخرَجَهُ الحاكِمُ (١/ ٣٧٧، و ٤/ ٣٣٠)، وعنه البَيهقِيُّ في "الشُّعَب"(رقم ٩٢٩١).
قال الحاكمُ:"هذا حديثٌ رُواتُه عن آخِرِهم ثقاتٌ"، وقال في الموضع الثاني:"صحيحُ الإسناد"، واغترَّ به العِراقيُّ، فقال في "تخريج الإحياء"(٤/ ٤٩٠): "إسنادُه جيِّدٌ".
بينما قال البيهقِيُّ:"يعقُوبُ بنُ إبراهيم هذا أَظُنُّه المدنيَّ المجهولَ. وهذا متنٌ مُنكَرٌ".
وقال الذَّهبيُّ في "تلخيص المُستدرَك": "لكِنَّه مُنكَرٌ. ويعقُوبُ هو القاضي أبو يُوسُفَ، حَسَنُ الحديث. ويحيَى لَم يُدرِك أبا مُسلِمٍ فهو مُنقَطِعٌ، أو أنَّ أبا مُسلِمٍ رجلٌ مجَهولٌ" انتهى.
* قلتُ: هكذا خالَفَ الذَّهَبِيُّ البَيهَقِيَّ في الحُكم على يَعقُوبَ بنِ إبراهيم، فهو عند الذَّهَبِيِّ: القاضي صاحبَ أبي حَنِيفَةَ، وعند البَيهَقِيِّ: مَدَنِيٌّ مَجهُولٌ.
وقال ابنُ المُلَقِّنِ في "البدر المُنِير"(٥/ ٣٤٤): "يعقُوبُ بنُ إبراهيم واهٍ".
ونَقَلَ المُناوِيُّ في "فيض القَدِير"(٤/ ٦٢) عن الذَّهَبِيِّ أنَّهُ قال. "يعقوبُ