للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ألا تَرَاهُم يُسلِمُون مع زوجاتهم، فلا يَلزَمُهُم تجديدُ العقد، ولا مُفَارَقتُهن، إذا كان مثلُه يَجُوز في الإسلام. وبالله التوفيق" انتهى.

وقال النَّوَوِيُّ في "شرح مُسلِمٍ" (٣/ ٧٩): "فيه: أن مَن مَاتَ على الكُفرِ، فهُو في النَّار، ولا تَنفَعُه قَرَابَةُ المُقَرَّبين. وفيه: أن مَن مَاتَ في الفَترَةِ على ما كانَت عليه العَرَبُ، من عبادة الأوثان فَهُوَ من أهل النَّار. وليس هذا مؤاخذةً قبل بُلُوغ الدَّعوة؛ فإِنَّ هؤُلاء كانت قد بَلَغَتهُم دعوةُ إبراهيم وغيرِه من الأنبياء - صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيهِم - " انتهى.

أمَّا حَدِيثُ أبي هُريرَة - رضي الله عنه -، وهُو في "صحيح مُسلِمٍ" أيضًا، وفيه أن الله نَهَى نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم - عن الاستغفار لِأُمِّه. .

فلَم يَتَعَرَّض لَهُ السِّيُوطِيُّ إلَّا بِجَوَابٍ مُجمَلٍ، وهذا الحديثُ صريحٌ في عدم إِيمَانِها؛ لأنَّ الله عز وجل قال: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} [التوبة: ١١٣]، وقد نَزَلَت هذه الآيةُ في أبي طالبٍ، فعَقَّب الحافظُ ابنُ كَثيرٍ في "السِّيرة النَّبَوية" (٢/ ١٣٢ - البداية) قائلًا: "ولَولَا ما نَهَانَا اللهُ عز وجل عنه مِن الاستغفار لِلمُشركين، لاستَغفَرنَا لأبي طَالبٍ، وتَرَحَّمنَا عليه" ا. هـ.

فَقَد تَبَيَّن مِن هذا الجوَاب، على اختصاره، أن الحَدِيثَينِ صحيحَان، لا مَطعَنَ فيهما.

والحمد لله ربِّ العالمين.