فالثِّمارُ وما أُخذ منها في أَكمامِها؟ "، قال: "مَن أخذَ بفمه، ولم يتَّخِذ خُبْنَةً، فليس عليه شيءٌ. ومَن احتَمَلَ، فعليه ثمنُهُ مرَّتَين، وضربًا ونَكَالًا. وما أُخذ من أجرانِهِ ففيه القطعُ، إذا بلغ ما يُؤخَذُ من ذلك ثمَنَ المِجَنِّ"، قال: "يا رسول الله! واللُّقطةُ نجدُها في سبيل العامِرَةِ؟ "، قال: "عرِّفها حَوْلًا، فإن وُجد باغِيها فأدِّها إليه، وإلا فهي لك"، قال: "ما يُوجَد في الخَرِبِ العادِيِّ؟ "، قال: "فيه وفي الرِّكازِ: الخُمُسُ".
وأخرَجَهُ أحمدُ أيضًا (٢/ ١٠٣) قال: حدَّثَنا عبدُ الله بنُ إِدريس، ثنا مُحمَّدُ بنُ إسحاق بسَنَدِه سواء، وليس عنده محلُّ الشَّاهد.
وسَنَدُه حَسَنٌ، لولا تدليسُ ابن إسحاقَ.
وله شاهدٌ مِن حديث ابن عُمَر مرفُوعًا: "مَن دَخَلَ حائطًا، فليأكل، ولا يَتَّخِذ خُبنَةُ".
أخرَجَهُ التِّرمذيُّ في "سُنَنه" (١٢٨٧)، وفي "العِلل الكبير" (٣٩٩)، وابنُ ماجَهْ (٢٣٠١)، والبيهقِيُّ (٥/ ٣٥٩) مِن طريق يحيى بن سُليمٍ الطَّائفيِّ، عن عُبيد الله بن عُمَر، عن نافعٍ، عن ابن عُمَر.
قال التِّرمذيُّ: "حديثُ ابن عُمَر حديثٌ غريبٌ، لا نعرِفُه من هذا الوجه، إلَّا من حديث يحيى بن سُليمٍ".
وآفَتُه يحيى بنُ سُليمٍ؛ فقد ضعَّفُوه في روايته عن عُبيد الله بن عُمَر، وهذا منها، ولذلك أَنكَرَهُ أبو زُرعةَ الرَّازيُّ - كما في "عِلل ابن أبي حاتمِ" (٢٤٩٥) -.
ونَقَلَ البيهقيُّ (٩/ ٣٥٩) عن ابن مَعِينٍ، أنَّهُ سُئِلَ عن هذا الحديث،