للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا يُتَيَمَّمُ إلَّا بِصَعِيدٍ طَاهِرٍ) لِأَنَّ الطَّيِّبَ أُرِيدَ بِهِ الطَّاهِرَ فِي النَّصِّ وَلِأَنَّهُ آلَةُ التَّطْهِيرِ فَلَا بُدَّ مِنْ طَهَارَتِهِ فِي نَفْسِهِ كَالْمَاءِ.

(وَيُسْتَحَبُّ لِعَادِمِ الْمَاءِ وَهُوَ يَرْجُوهُ أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ إلَى آخَرِ الْوَقْتِ، فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ تَوَضَّأَ وَإِلَّا تَيَمَّمَ وَصَلَّى

وَقَوْلُهُ: (؛ لِأَنَّ الطَّيِّبَ) يَعْنِي قَوْله تَعَالَى ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (أُرِيدَ بِهِ الطَّاهِرُ) بِالْإِجْمَاعِ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَقَوْلُهُ: (وَيُسْتَحَبُّ لِعَادِمِ الْمَاءِ) ظَاهِرٌ، قِيلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَفْضَلُ عِنْدَنَا أَيْضًا إلَّا إذَا تَضَمَّنَ التَّأْخِيرُ فَضِيلَةً لَا تَحْصُلُ بِدُونِهِ كَتَكْثِيرِ الْجَمَاعَةِ وَالصَّلَاةِ بِأَكْمَلِ الطَّهَارَتَيْنِ. وَرُدَّ بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مَذْهَبًا لِأَصْحَابِنَا أَلَا تَرَى إلَى مَا صَرَّحَ

<<  <  ج: ص:  >  >>